BluePink XHost |
Gazduire site-uri web nelimitata ca spatiu si trafic lunar la doar 15 eur / an. Inregistrare domenii .ro .com .net .org .info .biz .com.ro .org.ro la preturi preferentiale. Pentru oferta detaliata accesati site-ul BluePink |
|
|
النظام الداخلي لحمولة الخمايسة
الباب الأول
تعريف
مادة (1): الاسم: حمولة الخمايسة. العنوان: فرع ؛ تفوح – الخليل – فلسطين. الغاية: رابطة اجتماعية وعلمية ودينية وصحية واقتصادية؛ لخدمة أبناء العائلة عموما.
مادة (2): الأهداف المرجوة:
1. إذكاء المحبة والألفة والوئام بين أفراد العائلة جميعا، والنهوض بهم إلى أعلى المستويات من علم ودين وغير ذلك الكثير لما فيه مصالحهم الشخصية والعامة. 2. العمل على إيجاد مقر دائم للعائلة (ديوان) يلم شملهم ويقوي عزائمهم. 3. تقديم الدعم المادي والمعنوي لأبناء العائلة في جميع المجالات، وبالأخص مساعدة محتاجي العائلة وطلابها. 4. تقديم الخدمات الاجتماعية عامة باسم العائلة لأفرادها. 5. تقديم الخدمات الصحية لأفراد العائلة. 6. تقديم الخدمات العلمية والدينية والثقافية لأفراد العائلة على أيدي مثقفيها. 7. إيجاد فرص عمل لأفراد العائلة وخريجيها. 8. تقديم الدعم المعلوماتي في مختلف التخصصات. 9. تقديم الدعم الزراعي والتجاري بالإمكانيات المتاحة.
مادة (3): الأهداف الآنية:
1. شراء الأرض وعمل الديوان ليشمل استيعاب كامل لمناسبات أفراد العائلة. 2. صياغة صك الدم بالتنسيق مع اللجنة المركزية وموافقة اللجنة العشائرية ثم توقيع كل أهل الحل والعقد عليها ,ثم بعد ذلك تحفظ في الأرشيف. 3. القيام باستثمار أموال العائلة في مشاريع تدر فوائد ثابتة ومستمرة لصالح صندوقها، وبالأخص مشاريع العقارات الثابتة. 4. القيام بإيجاد مراكز خدماتية للعائلة في جميع المجالات. 5. التعاقد مع مؤسسات خاصة وعامة لتوفير خدماتها لأفراد العائلة على أساس "المصلحة والالتزام". 6. إنشاء اللجان الخدماتية لخدمة الحمولة بأسرع وقت ممكن بواسطة مجلس الإدارة.
مادة (4): ليس لهذه الرابطة أي غايات أو اتجاهات سياسية أو قومية أو عنصرية؛ إنما هدفها الأسمى هو تقديم الخدمات العامة لأفراد العائلة لما فيها من الخير الوفير المعمم، وذلك ضمن نطاق القرآن الكريم والسنة الشريفة.
الباب الثاني
الهيكل التنظيمي( اللجان)
مادة (5): الهيئة الإدارية (مجلس الإدارة).
يتكون مجلس الإدارة من تسعة " " أعضاء على النحو التالي: · رئيس مجلس الإدارة. · نائب رئيس المجلس. · أمين السر. · أمين الصندوق. · بالإضافة إلى بقية الأعضاء.
مادة (6): مجلس الإدارة (اللجنة المركزية) يتكون ضمن الشروط التالية:
· العمل قائم على قاعدتين: 1/ قوله تعالى: "وتعاونوا على البر والتقوى ...". 2/ الأقربون أولى بالمعروف . · أعضاء المجلس واجب كونهم من الفئة الشبابية الواعية والمتعلمة "20-40 سنة". · عدد أعضاء مجلس الإدارة" 11" .. اثنان منهم ينتخبوا بالترشيح · ترشح كل لجنة فرعية (نقيب) يمثلها في مجلس الإدارة. · يتم فرز أعضاء المجلس بالمشورة فيما بينهم، ويعاد الانتخاب كل سنة أو دورياً. · أن لا يخالف أي رأي أو عمل صغير كان أم كبير الكتاب الكريم والسنة المشرفة. · أن لا تؤثر أي جماعة كانت أو حزب أو اتجاه على هذا العمل. · الاجتماع إجباري كل شهر, ما لم يتطلب اجتماع طارئ ويكون بطلب من الرئيس واثنين من اللجنة على الأقل. · الاجتماع الطارئ يكون بطلب من الرئيس بعد تلقي كتاب رسمي من إحدى اللجان الفرعية أو الخدماتية . · غياب عضو مجلس الإدارة ثلاث مرات متتابعة عن الجلسات بدون عذر يعتبر مفصولاً من العضوية. · التصويت : أ) الاجتماع قانوني بحضور الثلثين وان لم يبلغوا النصاب يؤجل 48 ساعة على الأقل وبعدها الاجتماع يعتبر قانوني وان لم يبلغ العدد. ب- نتيجة التصويت تفوز بثلثي الأصوات، وإذا تساوت يرجح الرئيس القرار. ج- القرار ملـــــــــــزم للجميــــــــــــــــع.
مادة (7): صلاحيات الهيئة الإدارية (اللجنة المركزية) :
كل ما يتعلق بالأمور الإدارية للرابطة، ونخص بالذكر منها: · إعداد تقرير سنوي (خلال دورة المجلس) لكل نشاطات الرابطة، ويرفع إلى اجتماع الهيئة العامة للإطلاع عليه ومباركة الجهود. · إعداد تقرير الحساب الختامي لدورة المجلس الفائتة بمراجعة وتدقيق تقرير أمين الصندوق. · إعداد موازنة عامة للدورة المقبلة للمجلس وعرضه على الهيئة العامة لمصادقته. · تنظيم اجتماعات الهيئة العامة وإدارتها لانتخاب مجلس جديد. · ترتيب أمور اللجان الخدماتية وتعيين موظفيها ومتابعتهم على قاعدة؛ الرجل المناسب في المكان المناسب دون النظر من أي فرع هو. · عمل أرشيف في الديوان مخصص لحفظ الوثائق والمستندات التي تخص الحمولة , موكلة لأمين السر ولا يطلع عليها أحد إلا بقرار من الرئيس .
مادة (8): مجلس الشورى (اللجان الفرعية).
اللجنة الفرعية تتكون داخل الفخذ الواحد للحمولة، وفي مجموعها تمثل الهيئة العامة للرابطة، وتقوم ضمن الأسس والشروط التالية: · الانتساب خيري لوجه الله تعالى ولخدمة العموم ولا راتب (معاش) في ذلك. · عدد أفراد اللجنة الفرعية حسب النسبة العددية , وأعمارهم بين أل 20- 45 سنة, يعاد الانتخاب كل سنة اختياري (مجموع أعضاء الهيئة العامة هو " " عضو). · شباب كل مجموعة هم زبدة وخيرة وأمانة المجموعة يمونوا ويمان عليهم. · أن يعملوا في إطار التطاوع واحترام الرأي الآخر مهما كان, والأخذ برأي الأغلبية, على أن لا يخالف أي رأي أو عمل صغير كان أم كبير القرآن والسنة المطهرة. · أهم شرط أن كل اللجان مسئولة مباشرة من مجلس الإدارة وملزمة بقراره تحت كل الظروف. · الاجتماع يتم سنويا أو لأي أمر طارئ يحتاجه مجلس الإدارة، ويتم التصويت على القرار بحضور 51% من الأعضاء (32 عضو فأكثر).
مادة (9): صلاحيات الهيئة العامة( مجلس الشورى) :
· التصديق على تقرير الحساب الختامي لمجلس الإدارة. · مناقشة والتصديق على الموازنة العامة للدورة المقبلة. · دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاطاته المختلفة ومسائلته إن لزم. · انتخاب مجلس إدارة جديد ضمن شروطه (ممكن تجديد الدورة الحالية للمجلس). · أي مواضيع أو مشاريع مستقبلية يعرضها مجلس الإدارة. · تلغى عضوية أي عضو في الحالات التالية: 1) وفاة العضو 2) الانسحاب 3) عدم تسديد الدفع المستحق بعد شهر من استحقاقه 4) الفصل : وذلك بسبب عدم التزامه بالنظام الداخلي أو بسبب اقترافه لأعمال تخل بالأمانة أو الشرف أو الآداب العامة وللعائلة الحق في محاسبته, وينظر في طلب رجوعه إذا أصلح الأسباب التي أدت إلى فصله من قبل اللجنة المركزية. · عزل الهيئة الإدارية( المركزية) : يتم عزلها لأسباب معتبرة وبأغلبية الثلثين من مجلس الشورى.
الباب الثالث
الخدمات
مادة (10): اللجان الخدماتية.
يشرف عليها مباشرة ويديرها مجلس الإدارة، وهي لجان تقوم بتقديم الخدمات المتنوعة للرابطة، وهي مسئولة من قبل مجلس الإدارة، وتعمل تحت مأموريته، وكل لجنة تتكون بالمشاورات داخل مجلس الإدارة، وأعضاء هذه اللجان من أفراد الحمولة، وهذه اللجان هي:
1) اللجنة الدولية (العشائرية):
هذه اللجنة من أهم اللجان الواجب توفرها في الرابطة، وهي لجنة وجهاء الحمولة، وهي مكونة من كبار أفراد الحمولة، وعملها الرسمي هو حل المشكلات والمعضلات التي تخص كل فرد أو جماعة من الحمولة, مع الحمولة أو مع خارجها , ضمن الأسس الدينية والعشائرية، ويكون ذلك بالتنسيق مع مجلس الإدارة, ويكون لها اجتماعات منظمة .
2) اللجنة العلمية والثقافية:
وهي لجنة عليها القيام بالمهام التالية: · متابعة أفراد الحمولة من الناحية العلمية، ودراسة مؤهلاتهم ومتابعة توجهاتهم العلمية بدءا بالمدرسة مرورا بالجامعة وانتهاء بإيجاد عمل للخريجين. · توعية أفراد الحمولة الذين لم يحصلوا على نصيبهم من العلم. · العمل على توفير ندوات ودورات من معلمي الحمولة لتأهيل أفراد الحمولة علميا. · التفاوض مع الجهات المعنية علميا ؛ كالجامعات من أجل استيعاب أفراد الحمولة بالمناسب تخصصيا وماديا. · تكريم الناجحين والمتفوقين والمميزين .
3) اللجنة الدينية.
· توعية الأفراد بأمور دينهم في جميع المجالات وعقد اللقاءات لذلك. · تجهيز لجنة زكاة تقوم بأمور جمع وتوزيع الزكاة من وعلى أفراد الحمولة.
4) اللجنة المالية.
· هذه اللجنة مسئولها أمين الصندوق في مجلس الإدارة. · تقوم بجمع الأموال اللازمة من الحمولة وخارجها. · تشرف على جميع الإيرادات والمصاريف للمشاريع المختلفة, ومتابعتها ميدانياً. · تتابع كل أمور أفراد الحمولة الذين يحتاجون لمساعدات أو قروض مادية, مع اللجان الأخرى المختصة.
5) اللجنة العمالية.
· متابعة أمور ومشاكل أفراد الحمولة العاملين , من مشاكل في العمل أو بطالة وغيرها. · إيجاد تدريب مهني لمن يريد. · إيجاد فرص عمل للعاطلين.
6) اللجنة التجارية والزراعية.
· العمل على استثمار أموال الحمولة في العقار فقط, لمدة كحد أدنى 5 سنوات . · جرد الأراضي البور للحمولة وعمل تقرير , والاتصال مع الجمعيات والوزارات المختصة لاستصلاحها. · المساعدة في عمل تقارير "جدوى اقتصادية" للمشاريع المقترحة. · تقديم النصح في أي أمر تجاري لمن يرغب. · المشاركة في توعية الأسرة بالنسبة لمشروع ( الاكتفاء الذاتي ) للعائلة كتربية الأغنام والدجاج وغيره بالطرق الجديدة والصحية .
7) اللجنة الصحية:
· متابعة أفراد الحمولة من الناحية الصحية "داء ودواء". · التعاقد مع الجهات المعنية كالمستشفيات لاستيعاب أفراد الحمولة ضمن أسس اقتصادية. · تقديم النصائح وعقد الدورات للأفراد وخاصة ربات البيوت لتوفير الوقاية الصحية, وكيفية التعامل مع الأمراض الشائعة, وعقد دورات إسعافات أولية.
الباب الرابع
الموارد المادية واستغلالها
مادة (11): صندوق الرابطة.
1) تبدأ سنة الحمولة مالية صباح 1/1 من العام الميلادي وتنتهي مساء 31/12 من العام. 2) مفتوح دائماً للجميع بكل شفافية لمن أراد الاستفسار. 3) مسؤوليته للجنة المالية. 4) يعاد انتخاب اللجنة المالية كل سنة إجباري, من قبل مجلس الإدارة. 5) تودع أموال الصندوق في مصرف يعينه مجلس الإدارة، وتتم عملية الإيداع من قبل أمين الصندوق. 6) الصرف لا يتم إلا بقرار" محضر جلسة" لمجلس الإدارة و3 تواقيع.. للرئيس أو نائبه وأمين الصندوق وأمين السر . 7) يتم التعامل مع مصارف الصندوق بالشورى والطرق الرسمية المتعارف عليها رسميا . 8) يحتفظ مجلس الإدارة باستمرار بكشوفات وأوراق رسمية لكل إيداع أو سحب في مقر الرابطة (الديوان)، وتدقق الحسابات مع نهاية السنة المالية وأن لا تتأخر عن شهر من نهايتها للمصادقة على ذلك.
مادة (12): موارد الصندوق.
1) اللمة عن كل ذكر أو نفس حسب هدف اللمة. 2) موارد الاستثمارات والمشاريع التابعة للرابطة. 3) التبرعات. 4) أية موارد أخرى يقررها مجلس الإدارة.
مادة (13): مصارف الصندوق.
1) الأرض والديوان 2) القروض الحسنة وذلك بعد الموافقة على الطلب من مجلس الإدارة وضمان الكفالة. 3) مشاريع استثمارية وذلك بعد الموافقة على الطلب من مجلس الإدارة مرفق بجدوى اقتصادية رسمية وموثقة. 4) مصاريف اللجان الخدماتية. 5) أية مصاريف يقرها مجلس الإدارة.
الباب الخامس
الانتخابات والتصويت
مادة(14): شروط المرشحين للهيئات: 1. الانتساب خيري لوجه الله تعالى. 2. أن يكون عمر المرشح بين 20 و 40 سنة. 3. شباب كل مجموعة هم زبدة وخيرة وأمانة المجموعة يمونوا ويمان عليهم. 4. أن يعملوا في إطار التطاوع واحترام الرأي الآخر مهما كان, والأخذ برأي الأغلبية, على أن لا يخالف أي رأي أو عمل صغير كان أم كبير القرآن والسنة المطهرة. 5. على المرشح الالتزام بكل القوانين والمسؤوليات الموكلة إليه من مجلس الإدارة.
مادة (15): الفرز الإداري في مجلس الإدارة: تتم عملية فرز رئيس المجلس وأعضائه بالمشورة فيما بينهم داخل المجلس، وذلك بعد الموافقة على مرشحي المجلس من الهيئة العامة.
مادة(16): عملية التصويت على القرار داخل المجلس: · مجلس الإدارة يتكون من تسعة أعضاء، نصابهم للتصويت هو أعضاء. · يتم إقرار القرار بموافقة الأغلبية عليه. · في حال تعادل رأي التصويت يجزم القرار رئيس المجلس. · في حالة القرارات الهامة جدا والحساسة ترفع لمجلس الشورى للتصويت عليها ضمن أسس التصويت.
مادة(17): عملية التصويت على القرار داخل الهيئة العامة: · الهيئة العامة تتكون من " " عضوا يمثلون كافة فخود الحمولة. · يصدق القرار بالتصويت عليه بنسبة 60% من الأصوات الحاضرة (ما يعادل عضو من كامل الهيئة). · لا بد لشرعية التصويت من حصول نصاب التصويت وهو حضور 75% من أعضاء الهيئة العامة (النصاب حضور عضو). · في حال لم يبلغ النصاب لعملية التصويت على قرار ما؛ يؤجل الاجتماع 48 ساعة لبلوغ النصاب، وبعدها يعتبر النصاب قانونيا بوجود أي عدد من الأعضاء.
مادة (18): أعضاء اللجان الخدماتية: · عدد أعضاء اللجنة الواحدة من ثلاثة أعضاء إلى تسعة أعضاء. · يجتمع أعضاء اللجنة الخدماتية فيما بينهم لتحديد مراكزهم بإشراف مجلس الإدارة. · أن يكون عضو اللجنة الواحدة مختصا وملما بمهام وأعمال اللجنة. · يمكن أن تنبثق عن اللجنة الواحدة لجان فرعية تابعة لها، ومسئولها عضو من اللجنة الخدماتية. مادة ( 19): التعديل والإضافة على النظام الداخلي: · تعطى مسودة التعديلات أو الإضافات إلى مجلس الشورى ويبدي رأيه فيها عن طريق رؤساء اللجان الفرعية ثم تبيض بعد التعديلات وتقرر بأغلبية الثلثين في مجلس الإدارة. · أي تعديل أو إضافة تكون مخالفة بشكل واضح وصريح القرآن والسنة تعتبر لاغية وإن أجمع عليها الجميع.
الباب السادس
القانون العشائري
مادة(19): تعريفات. 1. البدوة: 2. العطوة: 3. القاضي:
مادة (20): الأحكام في المسائل المختلفة. 1. مسألة القتل وأنواعه. 2. الزنا وأنواعه+ الإغتصاب. 3. السرقة وأنواعها. 4. الجروح. 5. الإعتداءات وأنواعها. 6. الخلافات وأنواعها.
وتفصيلات المواضيع هذه ستكون في ملحقات خاصة .
|
© 2007-2007 جميع الحقوق محفوظة لدى WWW.KHAMAYSEH.TK |